ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٣ - الحديث ١١
كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
[الحديث ١٠]
١٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.
[الحديث ١١]
١١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ
قال في الشرائع: لو قتل مقطوع اليد قتل عليه بعد أن يرد عليه دية
اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها، أو قطعت في قصاص. و لو كانت قطعت من غير جناية
و لا أخذ لها دية، قتل القاتل من غير رد، و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله
عليه السلام، و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع. انتهى
[١]. و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب جواز القصاص من غير رد مطلقا. الحديث العاشر:
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٣٣.